وتوضح لائحة نظام التفتيش على الأنشطة السياحية مهام مفتش السياحة والتزاماته وصلاحياته، وقواعد التفتيش، في حين تعطي لائحة النظر في المخالفات تفاصيل وافية عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع الجزاءات، إضافة إلى تحديد المخالفات التي قد يقع فيها المستثمر في قطاع الضيافة.
يذكر أن الخاص تضمنت ضوابط إصدار التصريح، وإجراءات الموافقة على المصرح له بتقديم خدمات الأنشطة السياحية، وتحديد شريحة المستفيدين من هذه الخدمات، والإرشادات والمعايير المطلوبة والملزمة لكافة الأطراف.
وحددت الوزارة مهلة 90 يوماً لتبدأ المنشآت في المواءمة مع اللوائح الجديدة وتعديل أوضاعهم وفقًا للاشتراطات والمعايير الجديدة، علما أن اللوائح متاحة على الموقع الرسمي للوزارة كما يمكن تقديم الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي ومراكز التواصل السياحي.