وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنشر استطلاعا حول مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

26/02/2023
0 تعليقات

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استطلاعًا حول مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، ودعت الوزارة العموم لإبداء آرائهم عبر منصة استطلاع، وذلك حتى 24 مارس 2023.

وتهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5٪ من قيمة الأرض، وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض، وتحديد مرحلة واحدة لفرض الرسم.

ونصت المادة الثالثة من النظام، بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة- والعائدة ملكيتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن خمسة آلاف متر مربع، وبنسبة لا تقل عن 2.5٪ من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة عشر من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10٪ بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقا لمعايير تضعها الوزارة، تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب.

وعلى ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وعلى ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من النظام.

ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، على أن يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة. وفي حال لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.

على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادرًا بأثر رجعي عن مدد سابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البنا

اترك تعليق